الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) أن يكون مالا لأن البيع مبادلة المال بالمال ، فلا ينعقد بيع الحر ; لأنه ليس بمال ، وكذا بيع أم الولد ; لأنها حرة من وجه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أعتقها ولدها } وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في أم الولد : { لا تباع ولا توهب وهي حرة من الثلث } نفى عليه الصلاة والسلام جواز بيعها مطلقا وسماها حرة فلا تكون مالا على الإطلاق خصوصا على أصل [ ص: 141 ] أبي حنيفة رضي الله عنه ; لأن الاستيلاد يوجب سقوط المالية عنده حتى لا تضمن بالغصب ، والبيع الفاسد والإعتاق ، وإنما تضمن بالقتل لا غير ; لأن ضمان القتل ضمان الدم لا ضمان المال والمسألة تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية