الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                فأما إذا هلك بعض المبيع بعد القبض ، فإن هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري ; فالهلاك على المشتري ; لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتري ، فتقرر عليه الثمن ، وكذا إذا هلك بفعل أجنبي فالهلاك على المشتري لما قلنا ، ويرجع بالضمان على الأجنبي لا شك فيه ، وإن هلك بفعل البائع ينظر إن لم يكن له حق الاسترداد للحبس لاستيفاء الثمن بأن كان المشتري قبضه بإذنه أو كان الثمن منقودا أو مؤجلا فهذا ، وما لو أتلفه أجنبي سواء وقد ذكرنا حكمه .

                                                                                                                                وإن كان له حق الاسترداد بأن كان قبضه بغير إذنه ، والثمن حال غير منقود ينفسخ البيع في قدر المتلف ، ويسقط عن المشتري حصته من الثمن ; لأنه صار مستردا لذلك القدر بالإتلاف فتلف ذلك القدر في ضمانه فيسقط قدره من الثمن ، ولا يكون مستردا ; لأنه لم يوجد منه إتلاف الباقي ; لأنه لو هلك الباقي في يد المشتري فعليه حصته من الثمن إلا إذا هلك الباقي من سراية جناية البائع فيصير مستردا ويسقط عن المشتري جميع الثمن ; لأن تلف الباقي حصل مضافا إلى فعله فصار مستردا للكل فتلف الكل في ضمانه فيسقط كل الثمن .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية