الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو استهلك المبيع أجنبي ، والخيار للبائع لا ينفسخ البيع ، والبائع على خياره ; لأنه يهلك إلى خلف ، وهو الضمان لوجود سبب الوجوب للضمان ، وهو إتلاف مال متقوم مملوك لغيره ; لأن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه ، والهالك إلى خلف قائم معنى ، فكان المبيع قائما ، فكان محتملا للإجازة سواء كان المبيع في يد المشتري أو في يد البائع ; لأنه مضمون بالإتلاف في الحالين جميعا ، فإن شاء ، فسخ البيع ، واتبع الجاني بالضمان ، وكذلك لو استهلكه المشتري ; لأنه وجب الضمان عليه بالاستهلاك لوجود سبب الوجوب ، والضمان بدل المضمون ، فيقوم مقامه ، فكان المبيع قائما معنى ، فكان الخيار على حاله إن شاء ، فسخ البيع ، واتبع المشتري بالضمان ، وإن شاء أجازه ، واتبعه بالثمن .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية