الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو كان المبيع ثوبا فقطعه المشتري وخاطه قميصا أو بطنه وحشاه بطل حق الفسخ وتقرر عليه قيمته يوم القبض ، والأصل في هذا أن المشتري إذا أحدث في المبيع صنعا لو أحدثه الغاصب في المغصوب لا يقطع حق المالك ; يبطل حق الفسخ ويتقرر حقه في ضمان القيمة أو المثل ، كما إذا كان المبيع قطنا فغزله ، أو غزلا فنسجه ، أو حنطة فطحنها ، أو سمسما أو عنبا فعصره ، أو ساحة فبنى عليها ، أو شاة فذبحها وشواها أو طبخها ونحو ذلك ، وإنما كان كذلك ; لأن القبض في البيع الفاسد كقبض الغصب ألا ترى أن كل واحد منهما مضمون الرد حال قيامه ، ومضمون القيمة أو المثل حال هلاكه ؟ ، فكل ما يوجب انقطاع حق المالك هناك يوجب انقطاع حق البيع للبائع ههنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية