الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو كان المبيع أرضا فبنى عليها ; بطل حق الفسخ عند أبي حنيفة وعلى المشتري ضمان قيمتها وقت القبض وعندهما لا يبطل وينقض البناء ( وجه ) قولهما أن هذا القبض معتبر بقبض الغصب ثم هناك ينقض البناء فكذا ههنا ; ولأن البناء ينقض بحق الشفيع بالإجماع ، وحق البائع فوق حق الشفيع بدليل أن الشفيع لا يأخذ إلا بقضاء والبائع يأخذ من غير قضاء ولا رضا فلما نقض لحق الشفيع فلحق البائع أولى ( وجه ) قول أبي حنيفة أنه لو ثبت للبائع حق الاسترداد ; لكان لا يخلو إما أن يسترده مع البناء أو بدون البناء لا سبيل إلى الثاني ; لأنه لا يمكن ، ولا سبيل إلى الأول ; لأن البناء من المشتري تصرف حصل بتسليط البائع وأنه يمنع النقض ، كتصرف البيع والهبة ونحو ذلك بخلاف الغصب والشفعة ; لأن هناك لم يوجد التسليط على البناء ، وكذا لا يمنعان نقض البيع والهبة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية