الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يلزمه الدفع عن ماله ولا حفظه من الضياع والهلاك ) ذكره القاضي وغيره لأنه يجوز بذله وذكر القاضي أنه أفضل .

                                                                                                                      وفي الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عليه أفضل زاد في نهاية المبتدي عن الثلاثة وعرضه ( كمال غيره ) أي كما لا يجب الدفع عن مال الغير قال في المذهب أما دفع الإنسان مال غيره فيجوز ما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب أو شيء من أعضائه وجزم في المنتهى باللزوم مع ظن سلامتهما وهو معنى ما قدمه في الإنصاف ( لكن له ) كذا في الشرح والظاهر أنه يجب عليه ( معونة غيره في الدفع عن ماله ونسائه في قافلة وغيرها ) مع ظن السلامة لحديث { انصر أخاك ظالما أو مظلوما } ولئلا تذهب الأنفس والأموال .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية