الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) لو حلف ( لا أبيع ولا أتزوج ولا أؤجر فأوجب البيع والنكاح والإجارة ) أي أتي بالإيجاب في ذلك ( ولم يقبل المشتري والمتزوج والمستأجر لم يحنث ) قال في المبدع في مسألة البيع والنكاح : لا نعلم فيه خلافا لأنه لا يتم إلا بالقبول فلم يقع على الإيجاب بدونه وإن قبل حنث ( ولا يتسرى فوطئ جاريته حنث ولو عزل ) أو لم يحضنها أو يحجبها عن الناس لأن التسري مأخوذ من السر وهو الوطء قال تعالى { لكن لا تواعدوهن سرا } ولأن ذلك حكم تعلق بالوطء [ ص: 253 ] فلم يعتبر فيه الإنزال ولا التحصين كسائر الأحكام ( كحلفه لا يطأ ) امرأته أو سريته أو غيرها فإنه يحنث بتغييب الحشفة أو قدرها في فرج أصلي وإن لم ينزل قلت وبما ذكر في التسري علم أنه لا يعتبر إخراجها على هيئة الأحرار .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية