الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وفي الأذنين ولو من أصم الدية ) قضى به عمر وعلي ( وفي إحداهما نصفها ) أي الدية وما روي " أن أبا بكر قضى في الأذن بخمسة عشر بعيرا رواه سعيد فمنقطع وقال ابن المنذر ، ولا يثبت ( وإن قطع بعض الأذن وجب بالحساب من ديتها يقدر بالأجزاء ) كالنصف والثلث ( وكذا قطع بعض المارن ) أي ما لان من الأنف .

                                                                                                                      ( و ) قطع ( الحلمة و ) قطع ( اللسان و ) قطع ( الشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا ) فإن في قطع أبعاض هذه الأشياء بقسطها من ديتها ( فإن جنى على أذنه فاستحشفت أي شلت ففيها حكومة ) لأنه لم يذهب المقصود منها بالكلية وهو الجمال ( فإن قطعها ) أي الأذن ( قاطع بعد استحشافها ففيها ديتها ) لأن فيها جمالها المقصود منها .

                                                                                                                      ( وفي السمع إذا ذهب منهما ) أي الأذنين ( الدية ) قال في المبدع : بغير خلاف وسنده قوله صلى الله عليه وسلم : { وفي السمع الدية } ( وإن ذهب ) السمع ( من أحدهما ) أي الأذنين ( فنصفها ) أي الدية ( وإن قطع أذنيه فذهب سمعه فديتان ) دية للأذنين ودية للسمع لأنه من غير الأذنين فلا تدخل دية أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان والنطق مع الشفتين .

                                                                                                                      ( فإن اختلفا ) أي الجاني وولي الجناية ( في ذهاب سمعه فديتان فإنه ) أي المجني عليه ( يغتفل ويصاح به وينظر اضطرابه ويتأمل عند صوت الرعد والأصوات المزعجة ) كنهيق الحمير ( فإن ظهر منه انزعاج أو التفات أو ما يدل على السمع فقول الجاني مع يمينه ) لظهور أمارة صدقه ( وإن لم يوجد شيء من ذلك ) المذكور ( فقوله ) أي المجني عليه ( مع يمينه ) لأن الظاهر معه ، ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوت فطولب بالدية فادعى أنه فعل ذلك اتفاقا قبل قوله : لأنه يحتمل فلا ينقض الحكم بالاحتمال وإن تكرر ذلك بحيث تعلم صحة سمعه رد ما أخذ لأنا تبينا [ ص: 39 ] كذبه وكذا يقال في الشم وإن ادعى الجاني أنه ولد أبكم ولا بينة تكذبه قبل قوله مع يمينه وقيل : ترد أي دعواه كما لو قال : ولد ناطقا ثم خرس .

                                                                                                                      ( وإن ادعى ) المجني عليه ( نقصان سمع إحداهما ) أي الأذنين ( فاختباره بأن تسد ) الأذن ( العليلة وتطلق الصحيحة ويصيح رجل من موضع يسمعه ويعمل كما تقدم في نقص البصر في إحدى العينين ويؤخذ من الدية ) أي دية سمع الأذن ( بقدر نقصه ) أي سمعها كما تقدم في العين ( وإن تعدى نقصان السمع فيهما ) أي الأذنين و ( حلف ) لأنه لا يعلم إلا من جهته ولا يتأتى العوض على أهل الخبرة بخلاف البصر ( ووجبت فيه حكومة ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية