الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ودية العبد والأمة قيمتهما ولو بلغت ) قيمتهما ( دية الحر أو زادت عليها ) أي على دية الحر ، لأن القن مال متقوم فيضمن بكمال قيمته كالفرس ، ويخالف الحر فإنه يضمن بما [ ص: 22 ] قدره الشارع فلم يتجاوزه ، ولأنه ليس بضمان مال ، ولذلك لم يختلف باختلاف صفته وهذا ضمان مال يزيد بزيادة الملكية وينقص بنقصانها فاختلفا ( والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن ) وكذا المعلق عتقه بصفته قبل وجودها لحديث { المكاتب قن ما بقي عليه درهم } والباقي بالقياس عليه ( وفي جراحه ) أي القن بسائر أنواعه ( إن لم يكن ) أرش جراحه مقدرا من الحر ( كما لو شجه دون موضحة ما نقصه بعد التئام الجرح ) أي برئه ( ولو زاد ) ذلك ( على أرش الموضحة ) لأن الموجب إنما أوجب جبرا لما فات ، و بذلك ينجبر ( وإن كان ) أرش الجرح ( مقدرا من الحر ) كالموضحة واليد ( فهو مقدر من العبد منسوب إلى قيمته ) لأن قيمته كدية الحر ( ففي يده ) أي القن ( نصف قيمته ، وفي موضحته نصف عشر قيمته نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر ) منه لأنه ساوى الحر في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة فساواه في اعتبار ما دون النفس كالرجل والمرأة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية