الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وله ) أي المفتي ( رد الفتيا إن خاف غائلتها أو كان في البلد من يقوم مقامه ) [ ص: 302 ] في الفتيا لأن الإفتاء في حقه مع وجود من يقوم مقامه سنة ( وإلا ) أي وإن لم يكن في البلد من يقوم مقامه ( لم يجز ) له رد الفتيا لتعينها عليه ، والتعليم كذلك كما ذكر معناه النووي في شرح التهذيب ( لكن إن كان الذي يقوم مقامه معروفا عند العامة مفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم ) لتعين الإفتاء عليه إذن ( قال في عيون المسائل : الحكم يتعين بولايته ) أي الحكم ( حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه ويمكنه رد من يستشيره وإن كان محتملا شهادة فنادر أن لا يكون سواه ) أي معه متحملا لتلك الشهادة فلا يتعين عليه أداؤها إذ يمكن نيابة غيره ( وأما في الحكم ف ) إنه ( لا ينوب البعض عن البعض ولا يقول لمن ارتفع : إليه امض إلى غيري من الحكام انتهى ) أي ولو كان في البلد من يقوم مقامه لما يلزم على جواز تدافع الحكومات من الحقوق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية