الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق قبل ، وكذا لو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر ) قبلت شهادتهما الأصحاب ( إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله ) أي تدعو الحاجة إلى نقلها ( مع مشاركة خلق كثير رد ) قوله للفرق بين شهادة واحد وشهادة اثنين وبين تقييدهم بكون ذلك الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد ( وإن شهدا أنه طلق ) من نسائه واحدة ونسيا عينها ( أو ) شهدا أنه ( أعتق ) من أرقائه رقبة ونسيا عينها ( أو ) شهدا أنه ( أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم يقبل ) منهما ذلك لأنها شهادة بغير معين فلا [ ص: 413 ] يمكن العمل بها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية