الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان الشاهد عدلا كتب ) القاضي ( تحت خطه ) بشهادته ( شهد عندي بذلك وإن قبله كتب شهد بذلك عندي وإن قبله غيره ) من الحكام ( أو أخبره ) حاكم آخر ( بذلك ) أي بأنه مقبول ( كتب ) الحاكم بعد شهد عندي بذلك ( وهو مقبول فإن لم يكن الشاهد مقبولا كتب ) القاضي ( شهد بذلك ) لئلا يفضحه ( وقال للمدعي زدني شهودا أو زد شاهدك انتهى ) كلام الرعاية ( وليكن للقاضي علامة يعرف بها من بين الحكام نحو الحمد لله وحده أو غير ذلك ) ليحصل التمييز ( ويكون ) ذلك ( بقلم غليظ ولا يغيرها ) لئلا يزور عليه ( إلا أن يكون نائبا فينفى أصلا أو ينتقل من بلد إلى بلد فلا يحصل لبس ويكتبها ) أي العلامة ( فوق السطر الأول تحت البسملة من حذاء طرفها وتكون ) العلامة ( بعد أداء الشهادة وتأمل الحجة المكتتبة ) .

                                                                                                                      والتحرز مما عساه يدخله الموثق مما اعتادوه وإن لم يصدر بحسب الصناعة ( ويكتب تحت العلامة جرى ذلك أو ثبت ذلك أو ليشهد بثبوته والحكم بموجبه ونحو ذلك بحسب ما يقتضي المقام ) قلت والأولى عادة بلده ولو ذكر كلام الرعاية هنا كان أنسب ( وإن كتب المزكي خطه فالأولى أن يكون تحت خط الشاهد في المكتوب فيكتب إن فلان بن فلان الواضع خطه أعلاه عدل فيما يشهد به ويرقم القاضي في المكتوب عند شهادة الشاهد بالقلم الغليظ أيضا كما تقدم إن شاء بخط واحد ) يعم الشهود ( نحو شهدا عندي ) .

                                                                                                                      إن كانا اثنين ( أو شهد الثلاثة أو الأربعة أو أفرد ) القاضي ( كل واحد ) من الشهود ( بخط ) تحت خط الشاهد ( وإن كان الشاهد جليل القدر كالأمير ونحوه ) كالعالم الكبير وقاض آخر ( كتب ) الحاكم ( أعلمني بذلك بلفظ الشهادة وإن كان المكتوب فيه ) الوقف ونحوه ( أوصالا شغل كل موضع وصل بكلمة بقلم العلامة نحو ثقتي بالله أو حسبي الله ونحوه كالبياض ) أي كما يشغل البياض في المكتوب بشيء من ذلك احتياطا .

                                                                                                                      قلت والعادة الآن شغله بختم في كل موضع وصل وهو حسن إذ الغرض الاحتياط فكل ما أدى إليه حصل المقصود وكل ما تقدم أو غالبه طريقة المتقدمين وقد اعتيد الآن خلافها ولذلك تقدم عن الرعاية أو عادة بلده .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية