الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتحرم التورية والتأويل ) لحديث { يمينك على ما يصدقك به صاحبك } ( إلا لمظلوم ) كمن يستحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة ؟ فينوي بما الذي ونحوه مما تقدم في باب التأويل ( وقال ) الإمام أحمد ( أيضا لا يعجبني ) أي أن يحلف على مختلف فيه ألا يعتقده فلو باع شافعي حنبليا لحما متروك التسمية بدينار مثلا ثم ادعى عليه به فأجاب الحنبلي أنه لا حق له علي فالتمس المدعي يمينه على حسب جوابه فمقتضى نص الإمام ألا يحلف لأنه يقطع بهذه ما يعتقده المدعي مالا عنده ( وحمل الموفق ) النص على ( الورع ) لأن المدعى عليه لا يعتقد أن في ذمته شيئا لعدم صحة بيع ذلك في اعتقاده ( وتوقف ) الإمام أحمد ( فيها ) أي في اليمين ( فيمن عامله بحيلة كعينة ) أي كمسألة العينة إذا كان المدعى عليه لا يراها هل يحلف أن ما عليه إلا رأس المال نقله حرب قال القاضي لأن يمينه هنا على القطع ومسائل الاجتهاد ظنية .

                                                                                                                      وقال في الفروع في الشفعة ولو قدم من لا يراها لجار إلى حاكم لم يحلف وإن أخرجه خرج نص عليه وقال لا يعجبني الحلف على أمر اختلف فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية