الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشهادة شاهدين ) فأكثر ( يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما ) أي من الأصلين ( أو شهد على كل شاهد ) أصل ( شاهد ) فرع كما لو شهدا بنفس الحق لأن شهود الفرع بدل من شهود الأصل فاكتفي بمثل عددهم ( والنساء تدخل في شهادة الأصل والفرع في كل حق يثبت بشهادتين ) لأن المقصود من شهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل النساء فيه كما لو شهدت بأصل الحق ( فيشهد رجلان على رجل وامرأتين أو ) يشهد ( رجل وامرأتان على رجل وامرأتين أو على رجلين ) في المال وما يقصد به المال لأن لهن مدخلا فيه ( فتصح شهادة امرأة على امرأة ) كالرجل على الرجل ( وسأله ) أي الإمام ( حرب عن شهادة امرأتين على امرأتين فقال يجوز ) لأنه مما للنساء مدخل فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية