الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا وكل الرجلان رجلا ببيع عبد لهما ، فباع نصفه ، وقال : هذا نصف فلان فهو جائز ; لأنه صار وكيلا من جهة كل واحد منهما ببيع النصفين ، والوكيل معير منافعه للموكل ، فيملك تعيين من يعبر عنه ، وإن لم يبين عند البيع أي النصفين يبيع جاز بيعه من نصيب كل واحد منهما نصفه في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - ولا يجوز في قولهما ; لأنه سمى النصف مطلقا عند البيع ، فليس صرفه إلى نصيب أحدهما بأولى من صرفه إلى الآخر ، فيشيع في النصفين جميعا ، وإذا شاع فيهما بحكم المعارضة لم يجز في شيء عندهما ; لأن الوكيل ببيع النصف لا يملك بيع نصف النصف عندهما ، كما أن الوكيل ببيع الكل من واحد لا يملك بيع النصف ، وفي ، قول أبي حنيفة - رحمه الله - الوكيل ببيع العبد ، يملك بيع نصفه ، فيمكن تنفيذ بيعه هنا في نصف نصيب كل واحد منهما ; وإن لم يختصموا في ذلك حتى باع النصف الآخر ; جاز كله ; لأنه قد حصل مقصود كل واحد منهما ، فلا ينظر إلى تفريق الصفقة مع ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية