الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا وكل الرجل بقبض عبد له أو إجارته فادعى العبد العتق من مولاه وأقام البينة ، ففي القياس لا تقبل هذه البينة ; لأنها قامت على من ليس بخصم ، فإن الوكيل بقبض العين لا يكون خصما ، والعبد إنما يدعي العتق على مولاه ، والمولى غائب ولكنه استحسن ، [ ص: 17 ] فقال تقبل هذه البينة في قصر يد الوكيل عن العبد دون القضاء بالعتق لأنها تتضمن العتق ، ومن صيرورته قصر يد الوكيل عن قبضه وإجازته ، والوكيل ليس بخصم في أحدهما ، وهو إثبات العتق على الموكل ، ولكنه خصم في إثبات قصر يده ، وليس من ضرورة قصر يده القضاء بالعتق على الغائب ; فلهذا قلنا البينة في قصر يد الوكيل عنه وإن لم يقم العبد البينة وادعى أن له بينة حاضرة أجله القاضي ثلاثا ، فإن أحضر بينة وإلا دفعه إلى الوكيل ; لأنه لا يتمكن من إحضار الشهود إلا بمهلة ، فلو لم يهمله القاضي أدى إلى الإضرار بالعبد ، ومدة الثلاث حسن لدفع الضرر وإبلاغا للعذر كما اشترطت في الخيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية