الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : وإذا وكله ببيع عبد فباعه واشترط الخيار لنفسه أو للآمر ; فهو جائز ; لأنه قائم مقام الموكل ، وكل يملك البيع بشرط الخيار ، واشتراط الخيار للموكل ، كاشتراطه للأجنبي ، وذلك يجوز عندنا ، خلافا لزفر - رحمه الله - وهي مسألة معروفة ، ثم لا ضرر على الآمر في هذا الشرط ، بل فيه نفع له ، والوكيل لا يصير مخالفا بما يراد فيه منفعة الآمر ، وإذا قبل الوكيل العبد ، بغير قضاء قاض بخيار شرط ، أو رؤية ، فهو جائز على الآمر ; لأن الرد بهذا فسخ من الأصل ، ألا ترى أن المشتري ينفرد به ، وكذلك لو رده [ ص: 49 ] المشتري عليه بعيب قبل القبض بغير قضاء قاض فهو جائز على الآمر ; لأن الرد هنا فسخ من الأصل ; حتى ينفرد به المشتري ، وهذا بخلاف الإقالة قبل القبض على ما سبق بيانه ; لأن المشتري لا ينفرد بالإقالة ، فكان ذلك التصرف معتمده التراضي ; فينفذ على الوكيل دون الآمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية