الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولو وكله بخاتم ذهب فصه ياقوتة . يبيعه ، فباعه بفضة أو ذهب أكثر مما فيه ، أو بخاتم من ذهب أكثر وزنا منه ; وليس فيه فص فهو جائز ، كما لو باعه الموكل بنفسه ; وهذا لأن المثل من الذهب يصير بإزاء المثل والباقي ، بإزاء الفص ، وإن تفرقا قبل قبض أحدهما ; فسد البيع ; لأن العقد في حصة الذهب صرف ، وإن باعه بخاتم ذهب أكثر مما فيه من الذهب ، أو أقل ، وفيه فص ، وتقابضا جاز .

كما لو باعه الموكل بنفسه ; وهذا لأن الجنس يصرف إلى خلاف الجنس أحيانا ، لا لتصحيح العقد ، وعلى هذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - ظاهر ; لأن عنده الوكيل بالبيع ، يملك البيع بالغبن اليسير والفاحش ، وعندهما : إنما لا يملك البيع بالغبن الفاحش ; لأنه خلاف المعتاد ; ولما فيه من الضرر على الموكل ، وهذا غير موجود هنا ، وإن صرفنا [ ص: 67 ] الجنس لتصحيح العقد ، وإذا وكله بدراهم صرفها له ، وصرفها الوكيل عند أبيه ، أو عند ابنه ، أو عبده ، أو مكاتبه - كان باطلا في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وهو جائز عندهما إلا في عبده ، أو مكاتبه ، وقد بينا هذا ثم زاد فقال : فإن باعه بالقيمة دنانير ; جاز ذلك كله ما خلا عبده إذا لم يكن عليه دين ، وهذا إشارة إلى أن الخلاف في البيع بالغبن اليسير دون البيع بمثل القيمة ، وقد بينا اختلاف المشايخ - رحمهم الله - فيما سبق

التالي السابق


الخدمات العلمية