الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والمسلم بدار كفر ) أي حرب والأوجه أن دار الإسلام التي استولوا عليها كذلك ( إن أمكنه إظهار دينه ) لشرفه أو شرف قومه وأمن فتنة في دينه ، ولم يرج ظهور الإسلام ثم بمقامه ( استحب له الهجرة ) إلى دار الإسلام لئلا يكثر سوادهم ، وربما كادوه ، ولم تجب لقدرته على إظهار دينه ولم تحرم ; لأن من شأن المسلم بينهم القهر والعجز ، ومن ثم لو رجا ظهور الإسلام بمقامه ، ثم كان مقامه أفضل أو قدر على الامتناع والاعتزال ثم ، ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة كان مقامه واجبا ; لأن محله دار الإسلام ، فلو هاجر لصار دار حرب ، ثم إن قدر على قتالهم ودعائهم للإسلام لزمه وإلا فلا .

                                                                                                                            واعلم أنه يؤخذ من قولهم ; لأن محله دار الإسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام ، وحينئذ فيتجه تعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به في خبر { الإسلام يعلو ولا يعلى عليه } فقولهم لصار دار حرب المراد به صيرورته كذلك صورة لا حكما ، وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب وهو بعيد ( وإلا ) بأن لم يمكنه إظهار دينه وخاف فتنة فيه ( وجبت ) الهجرة ( إن أطاقها ) وعصى بإقامته ولو أنثى لم تجد محرما مع أمنها على نفسها ، أو كان خوف الطريق أقل من خوف الإقامة كما لا يخفى ، فإن لم يطقها فمعذور لقوله تعالى { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم } ولخبر { لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار } وخبر { لا هجرة بعد الفتح } أي من مكة لكونها صارت دار إسلام إلى يوم القيامة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : له الهجرة ) أي ما لم يقدر على الامتناع والاعتزال ، ولم يرج نصرة الإسلام أخذا مما يأتي ( قوله : ولم تجب ) أي الهجرة ( قوله : أو قدر على الامتناع ) أي قد يقتضي وجوب المقام على الإمام أو نائبه مع من معه من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب ، وقدروا على الامتناع كما هو الغالب ، ولم يختل أمر دار الإسلام بمقامهم هناك ولا يخلو عن البعد فليتأمل ا هـ سم على حج ( قوله ولم يرج نصرة ) أي بمجيئه إليهم



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 82 ] ( قوله : ومن ثم لو رجا إلخ ) انظر لو تحقق ذلك هل يجب




                                                                                                                            الخدمات العلمية