الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو رمى صيدا ظنه حجرا حل أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت ) أما في الأولى فلأنه قتله بفعله ولا اعتبار بظنه ، وأما في الثانية فلأنه قصد السرب وهذا منه ( فإن قصد واحدة ) من السرب ( فأصاب غيرها ) من ذلك السرب أو غيره ( حلت في الأصح ) لوجود قصد الصيد ، والثاني المنع لإصابته غير ما قصده ، ولو أرسل كلبا على صيد فعدل إلى غيره ولو إلى غير جهة الإرسال فأصابه ومات حل ، وظاهر كلامهم حله وإن ظهر للكلب بعد إرساله لكن قطع الإمام بخلافه فيما إذا استدبر المرسل إليه وقصد آخر كما نقله في الروضة وجرى عليه الفارقي وابن أبي عصرون ، وهو لا يخالف ما قاله الفارقي من أنه لو أرسله على صيد فأمسكه ثم عن له آخر فأمسكه حل سواء كان عند الإرسال موجودا أم لا لأن المعتبر أن يرسله على صيد وقد وجد ، ولو قصد غير الصيد كمن رمى سهما أو أرسل كلبا على حجر أو عبثا فأصاب صيدا حرم ، وكذا لو قصده وأخطأ في الظن والإصابة معا ، كمن رمى صيدا ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره حرم لا عكسه كما مر ( ولو غاب عنه الكلب والصيد ) قبل أن يجرحه الكلب ( ثم وجده ميتا حرم على الصحيح ) لاحتمال موته بسبب آخر ، ولا أثر لتضمخه بدمه فربما جرحه الكلب أو أصابته جراحة أخرى ( وإن ) ( جرحه ) الكلب أو أصابه سهم فجرحه ( وغاب ثم وجده ميتا ) ( حرم في الأظهر ) لما مر والتحريم يحتاط له ، وقد نقل في المحرر ذلك عن الجمهور وهو المذهب المعتمد كما قاله البلقيني ، ففي سنن البيهقي وغيره بطرق حسنة في حديث { عدي بن حاتم أنه قال قلت يا رسول الله [ ص: 124 ] إنا أهل صيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا ، فقال : إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل } فهذا مقيد لبقية الروايات ودال على التحريم في محل النزاع وهو ما إذا لم يعلم : أي لم يظن أن سهمه قتله .

                                                                                                                            والثاني يحل ، واختاره الغزالي ، وقال في الروضة : إنه أصح دليلا ، وفي المجموع إنه الصحيح أو الصواب ، وثبت فيه أحاديث صحيحة ، ومحل الخلاف ما إذا لم يكن قد أنهاه بالجرح إلى حركة مذبوح ، فإن أنهاه حل قطعا ، وما إذا لم يجد فيه غير جرحه فإن وجد فيه جراحة أخرى أو وجده في ماء حرم قطعا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإن ظهر ) أي الصيد ، وقوله بعد إرساله معتمد ( قوله : لكن قطع الإمام ) أي فيقيد ما قبله بعدم الاستدبار ، وكأن الفرق أنه بالاستدبار أعرض بالكلية عما أرسله إليه صاحبه ، بخلاف عدم الاستدبار فإن الحاصل معه مجرد الانحراف فكأنه لم يعدل ( قوله : ولو قصد غير الصيد ) ومن ذلك ما لو رمى سهما على نخلة مثلا بقصد رمي بلحها فأصاب صيدا فلا يحل ذلك ( قوله كمن رمى صيدا ) أي في نفس الأمر [ ص: 124 ] قوله { وعلمت أن سهمك قتله } ) أي أصابه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لا عكسه ) أي بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا : أي وأصاب صيدا ومات فإنه يحل كما صور به في شرح الروض لكن هذا لم يمر في كلام الشارح .




                                                                                                                            الخدمات العلمية