الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( ازدحم خصوم ) أي مدعون ( قدم ) وجوبا ( الأسبق ) فالأسبق المسلم لأنه العدل والاعتبار بسبق المدعي دون المدعى عليه ، ومحل ذلك إذا تعين عليه فصل الخصومة ، وبحثالبلقيني أنه لو جاء مدع وحده ثم مدع مع خصمه ثم خصم الأول قدم من جاء مع خصمه ، ويرد بأن خصم الأول إن حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض ، أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لبطلان حق الأول ، وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر ، وأما الكافر فيقدم عليه المسلم المسبوق كما بحثه أيضا وسبقه له الفزاري ، وأما إذا لم يتعين عليه فصلها فيقدم من شاء كمدرس ومفت في علم غير فرض ، فإن كان في فرض عين أو كفاية وجب تقديم السابق وإلا فبالقرعة ( فإن جهل ) السابق ( أو جاءوا معا أقرع ) لانتفاء المرجح ومنه أن يكتب أسماءهم برقاع بين يديه ثم يأخذ رقعة رقعة فكل من خرج اسمه قدمه ، والأولى لهم تقديم مريض يتضرر بالتأخير ، فإن امتنعوا قدمه إن كان مطلوبا لأنه مجبور ( ويقدم ) ندبا ( مسافرون ) أي مريدون للسفر وإن كان قصيرا ( مستوفزون ) مدعون أو مدعى عليهم أن يتضرروا بالتأخير عن رفقائهم [ ص: 264 ] ( ونسوة ) كذلك على رجال ويتجه إلحاق الخناثى بهن ( وإن تأخروا ) لدفع الضرر عنهم ( ما لم يكثروا ) أي النوعان ، وغالب الذكور لشرفهم ، فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مر ، ولو تعارض مسافر وامرأة قدم عليها لأن الضرر فيه أقوى ، وما بحثه الزركشي من إلحاق العجوز بالرجل ممنوع ، ومن له مريض بلا متعهد يتجه إلحاقه بالمريض ( ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى ) واحدة لئلا يزيد ضرر الباقين ، ويقدم المسافر بجميع دعاويه إن خفت بحيث لم يضر بغيره إضرارا بينا : أي لا يحتمل عادة كما هو واضح ، وإلا فبدعوى واحدة وألحق به المرأة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويرد بأن خصم الأول ) أي فيقدم من جاء أولا حيث حضر خصمه قبل دعوى الثاني ( قوله : وأما الكافر ) أشار به إلى أن قول المصنف وإذا ازدحم خصوم إلخ : أي مسلمون أو كفار ( قوله : فيقدم عليه المسلم المسبوق ) أي ما لم يكثر المسلمون ويؤد إلى الضرر كما تقدم له فيقدم الكافر ابتداء ( قوله في علم غير فرض ) كالعروض إن قلنا بسنيته ( قوله : وجب تقديم السابق ) أي حيث تعين أخذا من تشبيهه بالقاضي ( قوله : وإلا فبالقرعة ) وينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل في التاجر ونحوه من السوقة ، كذا نقل عن شيخنا الزيادي . أقول : وهو ظاهر إن لم يكن ثم غيره وتعين عليه البيع لاضطرار المشتري ، وإلا فينبغي أن الخيرة له لأن البيع من أصله ليس واجبا ، بل له أن يمتنع من بيع بعض المشترين ويبيع بعضا ، ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق ثم القرعة بين المزدحمين على مباح ، ومنه ما جرت به العادة من الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن أراد ، وهذا في غير المالكين لها ، أما هم فيقدمون على غيرهم لأن غايته أن غيرهم مستعير فلا يقدم عليهم ، أما المالكون إذا اجتمعوا وتنازعوا فيمن يقدم فينبغي أن يقرع بينهم وإن جاءوا مترتبين لاشتراكهم في المنفعة ( قوله : فإن امتنعوا قدمه ) أي القاضي ( قوله : إن كان مطلوبا ) مفهومه أنه إذا كان طالبا لا يقدم ، وفيه نظر لأنه حيث كانت العلة في تقديمه دفع الضرر الحاصل له بالانتظار فلا فرق بين كونه طالبا [ ص: 264 ] ومطلوبا ( قوله : وامرأة ) أي مقيمة ( قوله : قدم ) وفي نسخة اتجه تقديمه ( قوله : وما بحثه الزركشي من إلحاق العجوز ) أي إذا كانا مقيمين أو مسافرين فيقدم على ما بحثه بالسبق ، والمعتمد تقديم المرأة على الرجل ولو عجوزا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وأما الكافر ) كأنه توهم أنه قدم التقييد بالمسلم كالتحفة في مزج المتن حتى أخذ هذا محترزا له ، أو أنه قيد به وأسقطته الكتبة ( قوله : بأن يتضرروا بالتأخير عن رفقائهم ) [ ص: 264 ] الظاهر أنه ليس بقيد بل مجرد الاستيفاز كاف ( قوله لدفع الضرر عنهم ) هذا تعليل للمسافر خاصة ( قوله : إلا بدعوى واحدة ) تردد الأذرعي في أن المراد بالدعوى فصلها أو مجرد سماعها ، واستقرب أنه إذا كان يلزم على فصلها تأخير كأن توقف على إحضار بينة أو نحو ذلك أنه يسمع غيرها في مدة إحضار نحو البينة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية