الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويحرم ) وشق و ( بغل ) لنهيه عنه كالحمار يوم خيبر ولتولده بين حلال وحرام فيغلب الحرام سواء كان الحرام ذكرا أم أنثى ، ويجري ذلك في كل متولد بين مأكول وغيره ، ومنه كما قاله بعضهم الزرافة ، فلو تولد بين فرس وحمار وحشي مثلا حل بالاتفاق ( وحمار أهلي ) لما ذكر ( وكل ذي ناب ) قوي يعدو به ( من السباع ومخلب ) بكسر الميم : أي ظفر ( من الطير ) للنهي عنهما فالأول ( كأسد ) وفهد ( ونمر وذئب ودب وفيل وقرد و ) الثاني نحو ( باز وشاهين وصقر ) هو عام بعد خاص لشموله للبزاة والشواهين وغيرهما من كل ما يصيد وهو بالسين والصاد والزاي ( ونسر ) وهو بفتح النون أشهر من ضمها وكسرها ( وعقاب ) بضم أوله وجميع جوارح الطير ، وذهب جمع إلى أنه حرمة النسر لاستخباثه لا لأن له مخلبا ، وإنما له ظفر كظفر الدجاجة ( وكذا ابن آوى ) بالمد لأن العرب تستخبثه وهو حيوان كريه الريح فيه شبه من الذئب والثعلب وهو فوقه ودون الكلب ( وهرة وحش في الأصح ) لأنها تعدو بنابها .

                                                                                                                            والثاني الحل لأن ناب الأول ضعيف وبالقياس على الحمار الوحشي في الثاني ، وفي وجه تحل الهرة الأهلية أيضا ، ويحرم النمس لأنه يفترس الدجاج وأبو مقرض على الأصح ( ويحرم ما ندب قتله ) إذ لو جاز أكله لم يؤمر بقتله ( كحية وعقرب وغراب أبقع ) أي فيه بياض وسواد ( وحدأة ) بوزن عنبة ( وفأرة وكل ) بالجر ( سبع ) بضم الباء ( ضار ) بالتخفيف : أي عاد لخبر الشيخين { خمس يقتلن في الحل والحرم : الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور } وفي رواية لمسلم { الغراب الأبقع والحية بدل العقرب } وفي رواية لأبي داود والترمذي ذكر السبع العادي مع الخمس ، ومر أن الراجح عدم جواز قتل بهيمة وطئها آدمي على أن الأمر بقتلها على القول به لعارض فلا ينافي حلها كحيوان مأكول حل قتله لصياله ، وتقييده الغراب بالأبقع لوروده في الخبر ولكونه متفقا على تحريمه وإلا فالأسود وهو الغداف الكبير ، ويسمى الجبلي لأنه لا يسكن إلا الجبال حرام أيضا على الأصح ، وكذا العقعق ، وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب قصير الجناح صوته العقعقة ، وخرج بضار نحو ثعلب وضبع لضعف نابه كما مر ( وكذا رخمة ) للنهي عنها ولخبثها ( وبغاثة ) بتثليث الموحدة ، وبالمعجمة والمثلثة طائر أبيض ، ويقال أغبر [ ص: 154 ] دون الرخمة بطيء الطيران لخبثها أيضا ( والأصح حل غراب زرع ) وهو أسود صغير يقال له الزاغ ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين لأنه مستطاب . والثاني أنه حرام لأنه من جنس الغربان .

                                                                                                                            وأما الغداف الصغير وهو أسود أو رمادي اللون فمقتضى كلام الرافعي حله ، وبه صرح جمع منهم الروياني . وعلله بأنه يأكل الزرع وهو المعتمد وإن صحح في الروضة تحريمه ( ويحرم ببغا ) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية ، وبالمعجمة وبالقصر الطائر المعروف بالدرة بضم المهملة ، ولونها مختلف والغالب أنه أخضر ( وطاووس ) لخبث غذائهما

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : حل بالاتفاق ) أي لأنهما مأكولان ( قوله : وهو فوقه ) أي فوق الثعلب ( قوله : ويحرم النمس ) وهو دويبة نحو الهرة تأوي البساتين غالبا .

                                                                                                                            قال ابن فارس : ويقال لها الدلق ، وقال الفارابي : دويبة تقتل الثعبان ، والجمع نموس مثل حمل وحمول انتهى مصباح ( قوله : وفأرة ) بالهمز انتهى محلي ( قوله والترمذي ذكر السبع ) لعله مع الرواية الأولى ( قوله : لعارض ) أي وهو الستر على الفاعل ( قوله : وهو الغداف ) هو بالدال المهملة انتهى دميري ( قوله : وكذا العقعق ) أي يحرم [ ص: 154 ] قوله : وهو أسود صغير ) أي فلو شك في شيء هل هو مما يؤكل أو من غيره فينبغي الحرمة احتياطا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 153 ] قوله : وابن مقرض ) هو بضم الميم وكسر الراء وبكسر الميم وفتح الراء وهو الدلق بفتح اللام ( قوله : وبغاثة ) هي غير الجورية المسماة بالنورسة وقد أفتى بحلها والد الشارح .




                                                                                                                            الخدمات العلمية