الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم : أسلمت بعد موته فالميراث بيننا فقال النصراني : بل ) أسلمت ( قبله ) فلا إرث لك ( صدق المسلم بيمينه ) لأن الأصل استمراره على دينه فيحلف ويرث ومثله كما في المحرر وحذفا للعلم به مما ذكر المفهم أنه لا فرق في تصديق المسلم بين اتفاقهما على وقت موت الأب وعدمه ما لو اتفقا على موت الأب في رمضان وقال المسلم : أسلمت في شوال والنصراني في شعبان ( وإن أقاماهما ) أي البينتين بما قالاه ( قدم النصراني ) لأن بينته ناقلة والأخرى مستصحبة لدينه فمع الأول زيادة علم ، [ ص: 373 ] وتقييد البلقيني ذلك بما إذا لم تقل بينة المسلم علمنا تنصره حالة موت أبيه وبعده ولم تستصحب فإن قالت ذلك قدمت وإلا لزم الحكم بردته عند موت أبيه ، والأصل عدم الردة محل نظر ، والأوجه قياسا على ما يأتي في رأيناه حيا في شوال التعارض فيحلف المسلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بل أسلمت قبله ) وينبغي أن المعية كالقبلية .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : المفهم أنه لا فرق إلخ ) لك أن تقول حيث كان ذلك مفهوما من إطلاق المتن فهو من مشمولاته ومن أفراده فهو مذكور في المتن بحيث إنه لو ذكره ثانيا كان تكريرا فلا ينبغي هذا الصنيع الموهم خلاف ذلك فتأمل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية