الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            أما إذا أسرت طائفة مسلما ومروا به على المسلمين المكافئين فتجب مبادرتهم إلى فكه بكل وجه ممكن ، إذ لا عذر لهم في تركه حينئذ ( وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام ) أو مسلم ذكر معين عدل ذو رأي في الحرب يعرف مصلحتنا في فعلها وتركها ( متى شاء ) ولا تجوز مشيئة أكثر من أربعة أشهر عند قوتنا أو أكثر من عشر سنين عند ضعفنا وخرج بذلك ما شاء الله ، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم لعلمه به بالوحي ، ولإمام تولى بعد عقدها نقضها إن كانت فاسدة بنص أو إجماع ( ومتى صحت وجب ) علينا ( الكف عنهم ) لأذانا أو أذى أهل الذمة الذين ببلادنا فيما يظهر بخلاف أذى أهل الحرب وبعض أهل الهدنة ( حتى تنقضي ) مدتها أو ينقضها من علقت بمشيئته أو الإمام أو نائبه بطريقه كما يعلم مما يأتي ( أو ينقضوها ) هم ونقضها منهم يحصل ( بتصريح ) منهم ( أو ) بنحو ( قتالنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم ) أو ذمي بدارنا أو فعل شيء مما اختلف في نقض عقد الذمة به مما مر وغيره لعدم تأكدها ببذل جزية أو إيواء عين للكفار أو [ ص: 109 ] أخذ مالنا وإن جهلوا أن ذلك ناقض { وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم } أما إذا فسدت وجب تبليغهم مأمنهم وأنذروا قبل مقاتلتهم إن لم يكونوا بدارهم وإلا فلنا قتالهم بدون إنذار ( وإذا انقضت جازت الإغارة عليهم ) نهارا ( وبياتهم ) أي الإغارة عليهم ليلا إن كانوا ببلادهم ، فإن كانوا ببلادنا وجب تبليغهم المأمن : أي محلا يأمنون فيه منا ومن أهل عهدنا ولو بطرف بلادنا فيما يظهر ، ومن جعله دار الحرب أراد باعتبار الغالب ، ومن له مأمنان يسكن بكل منهما يتخير الإمام بينهما ، فإن سكن بأحدهما لزمه إبلاغ مسكنه منهما على الأوجه ( ولو نقض بعضهم ) الهدنة ( ولم ينكر الباقون ) عليه ( بقول ولا فعل ) بل استمروا على مساكنتهم وسكتوا ( انتقض فيهم أيضا ) لإشعار سكوتهم برضاهم بالنقض ، ولا يتأتى ذلك في عقد الجزية لقوته ( وإن أنكروا ) عليهم ( باعتزالهم أو إعلام الإمام ) أو نائبه ( ببقائهم على العهد ) بحالهم ( فلا ) نقض في حقهم { أنجينا الذين ينهون عن السوء } ثم ينذر المعلمين بالتميز عنهم ، فإن أبوا فناقضون أيضا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إذ لا عذر لهم في تركه ) أي وإن توقف الفك على بذل مال وجب على الترتيب الذي قدمناه ( قوله : تولى بعد عقدها ) أي الجائز ( قوله : إن كانت فاسدة ) انظر ما معنى النقض مع فرض فسادها ، ولعل المراد به إعلامهم بفساد الهدنة وتبليغهم المأمن ( قوله : بخلاف أذى أهل الحرب ) أي وإن قدرنا على دفعهم ( قوله أو قتل مسلم ) أي ثم إن لم ينكر غير القاتل مثلا عليه بعد علمه انتقض عهده أيضا كما يأتي ( قوله : أو إيواء عين للكفار ) [ ص: 109 ] أي إيواء شخص يتجسس على عورات المسلمين لينقل الأخبار ( قوله : ولم ينكر الباقون ) ظاهره وإن قلوا جدا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قول المتن وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء ) عبارة المحرر : ويجوز أن لا تؤقت الهدنة ويشترط الإمام نقضها متى شاء ( قوله : في المتن أو قتل مسلم ) أي عمدا كما صرح به ابن حجر فيه وفي الذمي ( قوله : بدارنا ) الظاهر أنه قيد في الذمي فقط فليراجع ( قوله : وإذا نقضت جازت الإغارة إلخ ) انظر هل هو شامل لما إذا نقضها من فوض إليه نقضها من المسلمين [ ص: 109 ] قوله : ومن جعله ) أي المأمن




                                                                                                                            الخدمات العلمية