الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإذا ) ( أنكر ) مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع ( ونكل ) عن اليمين ( حلف المدعي ) بعد أمر القاضي له اليمين المردودة إن كان مدعيا عن نفسه لتحول اليمين إليه ( وقضى له ) بالمدعى به : أي مكن منه فقد صرح في الروضة بأنه لا يحتاج بعد اليمين إلى القضاء له به ( ولا يقضي ) له ( بنكوله ) أي الخصم وحده وما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد من القضاء به وحده رد بنقل مالك رضي الله عنهم في موطئه الإجماع قبلهما على خلاف قولهما ، وصح أنه صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إن كان مدعيا عن نفسه ) قيد به أخذا من قول المصنف الآتي : ولو ادعى ولي صبي دينا له على آخر إلخ ( قوله : الإجماع قبلهما ) أي الإجماع الكائن قبلهما ممن تقدم عليهما ، والإجماع حجة لا تجوز مخالفته ( قوله : رد اليمين على صاحب الحق ) أي وقضى له به ، ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول




                                                                                                                            الخدمات العلمية