الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( وهب لعبد ) أي قن غير مكاتب ولا مبعض ( بعض ) أي جزء ( قريب ) أي أصل أو فرع ( سيده فقبل ) ( وقلنا يستقل به ) أي بالقبول ، ولا يحتاج إلى إذن السيد وهو الأصح ( عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه ) لأن قبوله حينئذ كقبول سيده شرعا ، وهذا ما جزم به الرافعي هنا ، لكن بحث في الروضة عدم السراية لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وجريا عليه في الكتابة وهو المعتمد ، أما إذا كان السيد بحيث تلزمه نفقة البعض فلا يصح قبول العبد له جزما ، وأما المكاتب فيقبل ولا يعتق على السيد لأن الملك له نعم إن عجزه عتق البعض ولم يسر لعدم اختيار السيد مع استقلال المكاتب وإن كان هو المعجز له لأنه إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمنا ، وأما المبعض فإن كان ثم مهايأة ففي نوبة نفسه لا عتق ، وفي نوبة سيده كالقن وإن لم تكن مهايأة مما يتعلق به قن وما يتعلق بسيده يأتي فيه ما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 390 ] ( قوله : أي فيتخير فيه بعد وصفه بالقن ) تسمعه فإن القن هو الذي لم يتعلق به سبب العتق ( قوله : أصل أو فرع سيده ) أي الذي تلزمه نفقته أخذا من قول الشارح أما إذا كان السيد . . . إلخ ( قوله : وسرى ) ضعيف .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولا يحتاج إلى إذن السيد ) أي إذا لم تلزمه نفقته كما ذكره في التحفة هنا ، ولعله ساقط من نسخ الشارح من الكتبة بدليل أخذه مفهومه الآتي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية