الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين ) حيث لم يكن مستغرقا لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : المدبر من الثلث موقوفا لا مرفوعا ولأنه تبرع يلزم بالموت فأشبه الوصية ، وأشار بقوله بعد الدين إلى أنه لو لم يكن دين ولا مال سواء عتق ثلثه ، فإن كان ثم دين مستغرق لم يعتق منه شيء ، فإن استغرق بعضه عتق ثلث ما يبقى منه والحيلة في عتق جميعه بعد الموت ، ولو كان ثم دين مستغرق أن يقول أنت حر قبل مرض موتي بيوم وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم ، فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق من رأس المال ولا سبيل عليه لأحد

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : المدبر من الثلث ) أي عتقه يكون من إلخ ( قوله : فإذا مات بعد التعليقين ) هو ظاهر فيما لو قال إذا مت فجأة فأنت إلخ ، وأما لو قال أنت حر قبل مرض موتي بيوم فإنما يظهر ذلك إذا عاش سيما أكثر من يوم قبل المرض



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لما رواه ابن عمر ) عبارة التحفة لخبر فيه الأصح وقفه على رواية ابن عمر ( قوله : بأكثر من يوم ) أي في مسألة الفجأة ، ولا بد من صحته يوما قبل المرض في المسألة الثانية ، نبه عليه الشيخ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية