الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويستقل ) المكاتب ( بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر ) كبيع وشراء وإجارة بثمن المثل لأن مقصود عقد الكتابة تحصيل العتق وهو إنما يحصل بالكسب فمكن من جهات الكسب ( وإلا ) بأن كان فيه تبرع كهبة أو خطر كبيع نسيئة أو بدون ثمن المثل ومثله كل محسوب من الثلث لو وقع في مرض الموت ( فلا ) يستقل به وإن أخذ بذلك رهنا أو كفيلا لأن أحكام الرق جارية عليه ، ونقل البلقيني عن النص امتناع تكفيره بالمال مع أنه لا تبرع فيه ، والأوجه أن له قطع نحو سلعة غلبت فيه السلامة وإن كان فيه خطر ( ويصح ) ما فيه تبرع أو خطر ( بإذن سيده في الأظهر ) لأن المنع إنما هو لحقه وكإذنه قبوله منه تبرعه عليه أو على مكاتب له آخر بأداء ما عليه ، نعم ليس له عتق ووطء وكتابة ولو بإذنه كما يأتي ، والثاني نظرا إلى أنه يفوت غرض العتق

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإن أخذ ) غاية ( قوله : امتناع تكفيره بالمال ) معتمد ( قوله : مع أنه لا تبرع فيه ) وأن ما تصدق عليه به مما يؤكل ولا يباع عادة له التبرع به لخبر بريرة ا هـ حج .

                                                                                                                            وقول حج له التبرع به ظاهره كشرح المنهج وإن كان له قيمة ظاهرة وهو ظاهر حيث جرت العادة بإهداء مثله للأكل ، بل لو قيل بامتناع أخذ عوض عليه في هذه الحالة لم يكن بعيدا ( قوله : غلبت فيه ) أي القطع ( قوله : وكإذنه قبوله ) أي قبول السيد من العبد ما تبرع به العبد عليه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بثمن المثل ) أي وأجرة المثل




                                                                                                                            الخدمات العلمية