الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

باب الأنجاس جمع نجس بفتحتين . وهو لغة : يعم الحقيقي والحكمي . وعرفا يختص بالأول .

[ ص: 309 ] ( يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها   ) ولو إناء أو مأكولا علم محلها أو لا ( بماء لو مستعملا ) به يفتى ( وبكل مائع طاهر قالع ) للنجاسة ينعصر بالعصر ( كخل وماء ورد ) حتى الريق ، فتطهر أصبع وثدي تنجس بلحس ثلاثا ( بخلاف نحو لبن ) كزيت ; لأنه غير قالع ، وما قيل إن اللبن وبول ما يؤكل مزيل فخلاف المختار .

( ويطهر خف ونحوه ) كنعل ( تنجس بذي جرم )   [ ص: 310 ] هو كل ما يرى بعد الجفاف ولو من غيرها كخمر وبول أصابه تراب به يفتى بدلك يزول به أثرها ( وإلا ) جرم لها كبول ( فيغسل و ) يطهر ( صقيل ) لا مسام له ( كمرآة ) وظفر وعظم وزجاج وآنية مدهونة أو خراطي وصفائح فضة غير منقوشة بمسح يزول به أثرها مطلقا  به يفتى . [ ص: 311 ] ( و ) تطهر ( أرض ) بخلاف نحو بساط ( بيبسها )  أي : جفافها ولو بريح ( وذهاب أثرها كلون ) وريح ( ل ) أجل ( صلاة ) عليها ( لا لتيمم ) بها ; لأن المشروط لها الطهارة وله الطهورية .

( و ) حكم ( آجر ) ونحوه كلبن   ( مفروش وخص ) بالخاء تحجيرة سطح ( وشجر وكلأ قائمين في أرض  كذلك ) [ ص: 312 ] أي : كأرض ، فيطهر بجفاف وكذا كل ما كان ثابتا فيها لأخذه حكمها باتصاله بها فالمنفصل يغسل لا غير ، إلا حجرا خشنا كرحى فكأرض .

التالي السابق



الخدمات العلمية