الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              مسألة قول الصحابي : { قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار ، وبالشاهد ، واليمين } كقوله : " نهى " في أنه لا عموم له لأنه حكاية ، والحجة في المحكي ، ولعله حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص فكيف يتمسك بعمومه فيقال مثلا يقضى بالشاهد ، واليمين في البضع أو في الدم ; لأن الراوي أطلق مع أن للراوي أن يطلق . هذا إذا رآه قد قضى في مال أو في بضع بل لو قال الصحابي : " سمعته يقول : قضيت بالشفعة للجار " فهذا يحتمل الحكاية عن قضاء لجار معروف ، ويكون الألف ، واللام للتعريف وقوله : " قضيت " حكاية فعل ماض . فأما لو قال " قضيت بأن الشفعة للجار " فهذا أظهر في الدلالة على التعريف للحكم دون الحكاية ، ولو قال الراوي : " قضى النبي عليه السلام بأن الشفعة للجار " اختلفوا فيه ; فمنهم من جعله عاما ، ومنهم من قال يجوز أن يكون قد قضى في واقعة بأن الشفعة للجار ; فدعوى العموم فيه حكم بالتوهم .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية