الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة أي تدخلها الكفارة ( كاليمين ) بالله تعالى ( والظهار والنذر ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=36261من nindex.php?page=treesubj&link=16394حلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وحسنه وقال : رواه غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ولا نعلم أحدا رفعه عن [ ص: 238 ] nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ( فإذا حلف ) بالله أو بالظهار أو النذر ( فقال : إن شاء الله أو إن أراد الله وقصد بها ) أي الإرادة المشيئة لا من أراد بإرادته ( محبته ) تعالى ( أو أمره أو أراد ) بإن شاء الله أو أراد الله ( التحقيق لا التعليق لم يحنث فعل ) ما حلف على فعله أو تركه ( أو ترك ) ما حلف ليفعلنه أو لا يفعله لما تقدم ولأنه متى قال لأفعلن إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل ومتى لم يفعل لم يشأ الله ( قدم الاستثناء ) كإن شاء الله والله لا أفعل كذا ( أو أخره ) كلا أفعل كذا إن شاء الله ( إذا كان ) الاستثناء ( متصلا لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس أو قيء ونحوه ) كتثاؤب لأن الاستثناء من تمام الكلام اعتبر اتصاله كالشرط وجوابه وخبر المبتدأ ( ويعتبر نطقه ) أي الحالف ( به ) أي الاستثناء بأن يتلفظ به ( ولا ينفعه ) مرة الاستثناء ( بالقلب إلا من مظلوم خائف ) ولم يقل في المستوعب : خائف لأن يمينه غير منعقدة أو لأنه بمنزلة المتأول .