الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم قال ( والكفارة مثل كفارة الظهار ) لما روينا ، ولحديث { الأعرابي فإنه قال : يا رسول الله هلكت وأهلكت . فقال : ماذا صنعت . قال : واقعت امرأتي في نهار رمضان متعمدا ، فقال صلى الله عليه وسلم : أعتق رقبة . فقال : لا أملك إلا رقبتي هذه ، فقال : صم شهرين متتابعين . فقال : وهل جاءني ما جاءني إلا من الصوم فقال : أطعم ستين مسكينا . فقال : لا أجد ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بفرق من تمر . ويروى بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، وقال : فرقها على المساكين فقال : والله ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني ومن عيالي ، فقال : كل أنت وعيالك ، يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك } ، وهو حجة على الشافعي في قوله يخير لأن مقتضاه الترتيب وعلى مالك في نفي التتابع للنص عليه .

التالي السابق


( قوله : ولحديث الأعرابي ) في الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : { أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال : هلكت ، قال : ما شأنك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، قال : فهل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال لا . قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال : لا ، قال اجلس ، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال : تصدق به ، قال : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين ، أهل بيت أفقر من أهل بيتي ، فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت ثناياه وفي لفظ أنيابه وفي لفظ نواجذه ، ثم قال : خذه فأطعمه أهلك } وفي لفظ لأبي داود زاد الزهري : وإنما كان هذا رخصة له خاصة ، ولو أن رجلا قال ذلك اليوم لم تكن له بد من التكفير . قال المنذري : قول الزهري ذلك دعوى لا دليل عليها ، وعن ذلك ذهب سعيد بن جبير إلى عدم وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بأي شيء أفطر .

قال : لانتساخه بما في آخر الحديث بقوله { كلها أنت وعيالك } ا هـ . وجمهور العلماء على قول الزهري ، وما رفع المصنف قوله { يجزيك [ ص: 341 ] ولا يجزي أحدا بعدك } فلم ير في شيء من طرقه ، وكذا لم يوجد فيها لفظ الفرق بالفاء بل بالعين . وهو مكتل يسع خمسة عشر صاعا على ما قيل . قلنا : وإن لم يثبت فغاية الأمر أنه أخر عنه إلى الميسرة إذ كان فقيرا في الحال عاجزا عن الصوم بعدما ذكر له ما يجب عليه . كذا قال الشافعي وغيره .

والظاهر أنه خصوصية لأنه وقع عند الدارقطني في هذا الحديث { فقد كفر الله عنك } ، ولفظ وأهلكت ليس في الكتب الستة ، لكن أخرج الدارقطني عن أبي ثور : حدثنا معلى بن منصور . حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال { جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت وأهلكت } الحديث .

قال : تفرد أبو ثور عن معلى بن منصور عن ابن عيينة بقوله " وأهلكت " وأخرجه البيهقي عن جماعة عن الأوزاعي عن الزهري وفيه " وأهلكت " . وقال : ضعف شيخنا أبو عبد الله الحاكم هذه اللفظة ، وكافة أصحاب الأوزاعي رووه عنه دونها . واستدل الحاكم على أنها خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف ابن منصور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة وأن كافة أصحاب سفيان رووه دونها




الخدمات العلمية