الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وحبس ماء القناة و ) ماء ( الرحى المرسل ) كل منهما ( عند البيع ) ، أو الإجارة حتى يتوهم المشتري ، أو المستأجر كثرته فيزيد في ثمنه ، أو أجرته ( وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده ) في الأمة والعبد على الأوجه [ ص: 392 ] حرام ( يثبت الخيار ) بجامع التدليس ، أو الضرر ، ومن ثم تخير هنا ، وإن فعل ذلك غير البائع إلا تجعد الشعر ؛ لأنه مستور غالبا فلم ينسب البائع فيه لتقصير ، وإلا إذا ظهر أن ذلك مصنوع لغالب الناس ، وإن كان بفعل البائع لتقصير المشتري كما هو ظاهر نظير شراء زجاجة يظنها جوهرة بل قضية هذا أنه لا يشترط فيه ذلك الظهور ، وهذا بالنسبة للخيار أما الإثم فسيأتي ، والجعد هو ما فيه التواء وانقباض لا كمفلفل السودان ، وفيه جمال ودلالة على قوة البدن

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في ثمنه ) ، أو جزئه ( قوله : والعبد على الأوجه ) قال في شرح الروض ، وكذا الخنثى فيما يظهر ا هـ قال وخرج بجعده ما لو سبطه فبان جعدا فلا خيار ؛ لأن - [ ص: 392 ] الجعودة أحسن ( قوله : نظير شراء زجاجة إلخ ) قد يفرق بأن الوصف هنا طارئ على الأصل بخلاف الزجاجة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وماء الرحى ) أي الذي يديرها للطحن ا هـ مغن ( قوله : عند البيع ، أو الإجارة ) ومثلهما جميع المعاوضات ا هـ نهاية ، ومنها الصداق ، وعوض الخلع ، والدم في الصلح عنه ، وإذا فسخ العوض فيها رجع لمهر المثل في الصداق وعوض الخلع وللدية في الصلح عن الدم ا هـ ع ش قول المتن ( وتحمير الوجه ) أي : وتوريمه ، ووضع نحو قطن في شدقها ا هـ نهاية عبارة المغني : وإرسال الزنبور عليه ليظن بالجارية السمن ا هـ قال ع ش : لو وقع ذلك من المبيع لم يحرم على السيد ، وهل يحرم على المبيع ذلك الفعل فيه نظر ، والأقرب أن يقال : إن كان مقصوده الترويج ليباع حرم عليه ، ولا خيار للمشتري لانتفاء التغرير من البائع ، وإلا فلا والفرق بين تحمير الجارية وجهها حيث قيل فيها بعدم ثبوت الخيار ، وما لو تحفلت الدابة بنفسها أن البائع للدابة ينسب للتقصير في الجملة لجريان العادة بتعهد الدابة في الجملة في كل يوم بخلاف الجارية فإن لم يعتد تعهد وجهها ، ولا ما هي عليه من الأحوال العارضة لها ا هـ ع ش وقوله : والأقرب إلخ بخلاف قول الشارح ، وإن فعل ذلك غير البائع وكأنه لم يطلع عليه .

                                                                                                                              ( قوله : على الأوجه ) راجع للعبد قال النهاية : ويلحق بذلك الخنثى فيما يظهر ا هـ عبارة سم قال في شرح الروض : وكذا الخنثى - [ ص: 392 ] فيما يظهر انتهى قال وخرج بجعده ما لو سبطه فبان جعدا فلا خيار ؛ لأن الجعودة أحسن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : حرام ) وفاقا للنهاية والمغني ، وهو خبر وحبس إلخ ( قوله : بجامع التدليس ، أو الضرر ) أي : قياسا على المصراة بجامع إلخ أشار بهذا إلى الوجهين في أن علة التخيير في المصراة هل هي تدليس البائع ، أو ضرر المشتري باختلاف ما ظنه ويظهر أثرهما فيما لو تحفلت بنفسها ونحو ذلك ، فإن قلنا بالثاني فله الرد ، وإن قلنا بالأول فلا أي وكل من العلتين موجود في مسألتنا ا هـ رشيدي ( قوله : ومن ثم ) أي : لأجل هذين الجامعين ( قوله : إلا تجعد إلخ ) خلافا للمغني ومال إليه السيد البصري عبارة المغني

                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              قضية تعبيره بالحبس والتحمير والتجعيد أن ذلك محله إذا كان بفعل البائع ، أو بمواطأته ، وبه صرح ابن الرفعة فلو تجعد الشعر بنفسه فكما لو تحفلت بنفسها أي : وتقدم أن المعتمد ثبوت الخيار فيه كما صححه البغوي وقطع به القاضي لحصول الضرر خلافا للغزالي والحاوي الصغير ا هـ قال ع ش قال سم قرر م ر فيما لو تجعد الشعر بنفسه عدم ثبوت الخيار به انتهى .

                                                                                                                              وقوله : بنفسه أي : أو بفعل غير البائع فيما يظهر ثم رأيته في حج ا هـ ( قوله : فلم ينسب البائع فيه لتقصير ) ولعل الفرق بينه وبين ما لو تصرت بنفسها أن البائع ينسب في عدم العلم بالتصرية إلى تقصير في الجملة لما جرت به العادة من حلب الدابة وتعهدها في كل يوم من المالك ، أو نائبه ، ولا كذلك الشعر ثم رأيت سم صرح بذلك الفرق نقلا عن شرح الروض ا هـ ع ش ( قوله : نظير شراء زجاجة إلخ ) قد يفرق بأن الوصف هنا طارئ على الأصل بخلاف الزجاجة ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله : لا كمفلفل السودان ) أي : فإن جعل الشعر على هيئته لا يثبت الخيار لعدم دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة الثمن ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية