الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( تنبيه ) لو أتلفته دابة مشتر لا يضمن إتلافها انفسخ لتقصير البائع فنزل منزلة إتلافه ، أو يضمنه لكونه معها ، أو قصر في حفظها لم يكن قبضا ؛ لأنها لا تصلح له بل يتخير فإن فسخ طالبه البائع بما أتلفته لتقصيره [ ص: 400 ] أو دابة البائع انفسخ مطلقا ؛ لأنه كإتلافه إن كان بتفريطه ، وإلا فكالآفة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لكونه معها ) الذي في شرحه للإرشاد كشرح البهجة لشيخ الإسلام [ ص: 400 ] وغيره ، واعتمده م ر أنه إذا كان معها كان كإتلافه فيكون قبضا لكنه في شرح الروض رد ذلك ، والذي في الروض : وإن أتلفته دابته أي المشتري نهارا انفسخ ، أو ليلا فله الخيار فإن فسخ طولب بما أتلفته ا هـ وينبغي أن إتلافها ، وهو معها كإتلافها ليلا بجامع الضمان



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لا يضمن إتلافها ) أي : بأن لم يكن معها وكان إتلافها في زمن لم يعتد حفظها فيه ( قوله : أو يضمنه ) عطف على لا يضمن إتلافها ( قوله : أو قصر في حفظها ) أي : بأن كان الإتلاف في زمن جرت العادة بحفظ - [ ص: 400 ] الدواب فيه ليلا كان ، أو نهارا ا هـ ع ش ( قوله : أو دابة البائع ) عطف على قوله : دابة مشتر ( قوله : مطلقا ) أي : يضمن إتلافها أو لا




                                                                                                                              الخدمات العلمية