الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              - ( فلو أطلق ) الإشراك كأشركتك فيه ( صح ) العقد ( وكان ) المبيع ( مناصفة ) بينهما ؛ لأن ذلك هو المتبادر من لفظ الإشراك ، وكما لو أقر بشيء لزيد وعمرو نعم لو قال : بربع الثمن مثلا كان شريكا بالربع فيما يظهر أخذا مما تقرر في أشركتك في نصفه بنصف الثمن بجامع أن ذكر الثمن في كل مبين للمراد من اللفظ قبله لاحتماله ، وإن نزل لو لم يذكر هذا المخصص على خلافه وتوهم فرق بينهما بعيد ، وقضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا يشترط ذكر العقد كما مثلناه ، ويؤيده ما مر عن الجرجاني في التولية ، وهو أوجه من قول جمع ، وإن اعتمده صاحب الأنوار يشترط كفى بيع هذا ، أو في هذا العقد فعليه أشركتك في هذا كناية ( وقيل لا ) يصح للجهالة -

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويؤيده ما مر عن الجرجاني ) قضيته أن الهاء في قوله المار عن الجرجاني ، أو وليتكه - [ ص: 428 ] للمبيع وقياس ذلك أنه على قول الجمع المذكور الذي اعتمده صاحب الأنوار يكون : وليتكه كناية فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : نعم لو قال إلخ ) بقي ما لو قال أشركتك بالنصف بربع الثمن هل يصح أم لا فيه نظر ، والذي يظهر الصحة ، ويكون شريكا بالربع ، والباء فيه بمعنى في ، ونقل عن بعض أهل العصر خلافه ا هـ ع ش ( قوله : لاحتماله ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي : لاحتمال اللفظ الذي قبل ذكر الثمن المراد ، وقوله : وإن نزل أي : كل من المقيس والمقيس عليه ( قوله : على خلافه ) أي : خلاف المراد ( قوله : فرق بينهما ) أي : بين ما لو قال بربع الثمن مثلا وبين قوله : أشركتك في نصفه إلخ ا هـ ع ش ( قوله : أنه لا يشترط إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله : يشترط كفي بيع هذا إلخ ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله : فعليه ) أي : فإذا بنينا على ما قاله الجمع ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية