الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الثانية: وقت الحجر عليه:

        وفيها أمور:

        الأمر الأول: أن يكون ضمن الطائفة القاهرة، فإذا حضر صف القتال، وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورها، فحكمه حكم الصحيح لعدم الخوف.

        الأمر الثاني: إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين، أو كان في الطائفة المقهورة، فحكمه حكم مريض الموت.

        وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعي في أحد قوليه، وهو [ ص: 237 ] قول الحنابلة.

        وحجته: أن توقع التلف ههنا كتوقع المريض أو أكثر، فوجب أن يلحق به.

        وللشافعي قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح.

        وحجته: أنه ليس بمريض.

        الترجيح:

        الراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور; لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت.

        الأمر الثالث: إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة، سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن، فليست حالة خوف باتفاق الأئمة; لعدم الخوف.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية