الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الأمر الثالث: معاوضة المريض مع أجنبي.

        المراد بالأجنبي هنا: من ليس بوارث.

        إذا حصلت المعاوضة مع من ليس بوارث، فتحت ذلك فروع:

        الفرع الأول: أن تكون المعاوضة بثمن المثل، فتصرفه صحيح بالاتفاق.

        الفرع الثاني: أن تكون المعاوضة بدون ثمن المثل بأقل من الثلث.

        إذا كانت المعاوضة مع أجنبي بدون ثمن المثل، أي: بمحاباة، بأقل من الثلث فإن العقد صحيح أيضا.

        والدليل على ما سبق:

        أولا: قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا .

        وجه الاستدلال: أن الآية عامة في الأشخاص، وفي كل بيع سواء كان بمحاباة أو غير محاباة. [ ص: 290 ]

        ثانيا: أن عقد المريض عقد صدر من أهله في محله فنفذ، فأما كونه من أهله فلأن المريض كامل الأهلية، فالمرض لا يخل بأهلية المريض، فله أهلية أداء كاملة ثبتت له بالبلوغ والعقل، وأما المحل فهو المال المتقوم.

        ثالثا: أن المريض مرض الموت له حق التبرع بالثلث فأقل.

        وعلى هذا فالمحاباة تعتبر من الثلث باتفاق الفقهاء; لما تقدم من الدليل على أن للمريض مرض الموت حق التبرع بالثلث فأقل لغير وارث.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية