الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الهبة في كل قسم

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: القسم الأول: المرض غير المخوف

        وفيه أمران:

        الأمر الأول: ضابطه:

        المرض غير المخوف هو: ما يقابل المرض المخوف.

        وتقدم خلاف أهل العلم في ضابط المرض المخوف.

        وعليه فالمرض غير المخوف: ما ليس سببا صالحا للموت بحكم أهل الخبرة.

        وذلك مثل: الزكام، ووجع الضرس، والحمى اليسيرة، ونحو ذلك.

        وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان.

        الأمر الثاني: حكم الهبة في المرض غير المخوف:

        الهبة وسائر التبرعات حال المرض غير المخوف حكمها حكم المرض حال الصحة، فتصح الهبة من جميع المال للوارث وغيره بإجماع العلماء. [ ص: 254 ]

        والدليل على ذلك:

        1- أدلة الهبة، وهذه تشمل حال الصحة والمرض غير المخوف.

        2- أن الأصل صحة التصرف، وبقاء الأهلية.

        3- أنه لا يخاف منه في العادة.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية