الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4182 ) فصل : القسم الخامس أن يحدث خوف عام ، يمنع من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة ، أو تحصر البلد ، فيمتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع ، ونحو ذلك ، فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ ; لأنه أمر غالب يمنع المستأجر استيفاء المنفعة ، فأثبت الخيار ، كغصب العين . ولو استأجر دابة ليركبها ، أو يحمل عليها إلى مكان معين ، فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث ، أو اكترى إلى مكة ، فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق ، فلكل واحد منهما فسخ الإجارة . وإن أحب إبقاءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز ; لأن الحق لهما ، لا يعدوهما

                                                                                                                                            فأما إن كان الخوف خاصا بالمستأجر ، مثل أن يخاف وحده لقرب أعدائه من الموضع المستأجر ، أو حلولهم في طريقه ، لم يملك الفسخ ; لأنه عذر يختص به ، لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية ، فأشبه مرضه . وكذلك لو حبس ، أو مرض ، أو ضاعت نفقته ، أو تلف متاعه ، لم يملك فسخ الإجارة لذلك ; لأنه ترك استيفاء المنافع لمعنى من جهته ، فلم يمنع ذلك وجوب أجرها عليه ، كما لو تركها اختيارا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية