الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3787 ) فصل : قال القاضي : إذا قال لرجل : اشتر لي بديني عليك طعاما . لم يصح . ولو قال : تسلف [ ص: 76 ] لي ألفا من مالك في كر طعام . ففعل ، لم يصح ; لأنه لا يجوز أن يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره . وإن قال : اشتر لي في ذمتك . أو قال : تسلف لي ألفا في كر طعام ، واقض الثمن عني من مالك ، أو من الدين الذي لي عليك . صح ; لأنه إذا اشترى في الذمة حصل الشراء للموكل والثمن عليه ، فإذا قضاه من الدين الذي عليه ، فقد دفع الدين إلى من أمره صاحب الدين بدفعه إليه ، وإن قضاه من ماله عن دين السلف الذي عليه ، صار قرضا عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية