الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4203 ) فصل : وإن أجر الولي الصبي ، أو ماله مدة ، فبلغ في أثنائها ، فقال أبو الخطاب : ليس له فسخ الإجارة ; لأنه عقد لازم ، عقده بحق الولاية ، فلم يبطل بالبلوغ ، كما لو باع داره أو زوجه . ويحتمل أن تبطل الإجارة فيما بعد زوال الولاية ، على ما ذكرنا في إجارة الوقف . ويحتمل أن يفرق بين ما إذا أجره مدة يتحقق بلوغه في أثنائها ، مثل إن أجره عامين وهو ابن أربع عشرة ، فتبطل في السادس عشر ; لأننا نتيقن أنه أجره فيها بعد بلوغه . وهل تصح في الخامس عشر ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة

                                                                                                                                            وبين ما إذا لم يتحقق بلوغه في أثنائها ، كالذي أجره في الخامس عشر وحده ، فبلغ في أثنائه ، فيكون فيه ما قد ذكرنا في صدر الفصل ; لأننا لو قلنا : يلزم الصبي بعد البلوغ بعقد الولي مدة يتحقق بلوغه فيها ، أفضى إلى أن يعقد على جميع [ ص: 273 ] منافعه طول عمره ، وإلى أن يتصرف فيه في غير زمن ولايته عليه ، ولا يشبه النكاح ; لأنه لا يمكن تقدير مدته ، فإنه إنما يعقد للأبد . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا بلغ الصبي ، فله الخيار ; لأنه عقد على منافعه في حال لا يملك التصرف في نفسه ، فإذا ملك ، ثبت له الخيار ، كالأمة إذا أعتقت تحت زوج

                                                                                                                                            ولنا أنه عقد لازم ، عقد عليه قبل أن يملك التصرف ، فإذا ملكه لم يثبت له الخيار ، كالأب إذا زوج ولده . وما قاسوا عليه إنما يثبت لها الخيار إذا عتقت تحت عبد ، لأجل العيب ، لا لما ذكره ، ولهذا لو عتقت تحت حر ، لم يثبت لها الخيار . وإن مات الولي المؤجر للصبي أو ماله ، أو عزل ، وانتقلت الولاية إلى غيره ، لم يبطل عقده ; لأنه تصرف ، وهو من أهل التصرف ، في محل ولايته ، فلم يبطل تصرفه بموته أو عزله ، كما لو مات ناظر الوقف أو عزل ، أو مات الحاكم بعد تصرفه فيما له النظر فيه . ويفارق ما لو أجر الموقوف عليه الوقف مدة ، ثم مات في أثنائها

                                                                                                                                            لأنه أجر ملك غيره بغير إذنه ، في مدة لا ولاية له فيها ، وها هنا إنما يثبت للولي الثاني الولاية في التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول ، وهذا العقد قد تصرف فيه الأول ، فلم تثبت للثاني ولاية على ما تناوله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية