الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3977 ) فصل : وإذا غصب أثمانا فاتجر بها ، أو عروضا فباعها واتجر بثمنها ، فقال أصحابنا : الربح للمالك ، والسلع المشتراة له . وقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب إن كان الشراء بعين المال فالربح للمالك . قال الشريف : وعن أحمد أنه يتصدق به . وإن اشتراه في ذمته ، ثم نقد الأثمان ، فقال أبو الخطاب يحتمل أن يكون الربح للغاصب . وهو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ; لأنه اشترى لنفسه في ذمته ، [ ص: 160 ] فكان الشراء له ، والربح له ، وعليه بدل المغصوب . وهذا قياس قول الخرقي ويحتمل أن يكون الربح للمغصوب منه ; لأنه نماء ملكه ، فكان له . كما لو اشترى له بعين المال . وهذا ظاهر المذهب . وإن حصل خسران ، فهو على الغاصب ; لأنه نقص حصل في المغصوب . وإن دفع المال إلى من يضارب به ، فالحكم في الربح على ما ذكرناه .

                                                                                                                                            وليس على المالك من أجر العامل شيء ; لأنه لم يأذن له في العمل في ماله ، وأما الغاصب ، فإن كان المضارب عالما بالغصب ، فلا أجر له ; لأنه متعد بالعمل ، ولم يغره أحد ، وإن لم يعلم بالغصب ، فعلى الغاصب أجر مثله ; لأنه استعمله عملا بعوض لم يحصل له ، فلزمه أجره ، كالعقد الفاسد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية