الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4100 ) فصل : إذا كانت دار بين ثلاثة لزيد نصفها ، ولعمرو ثلثها ، ولبكر سدسها ، فاشترى بكر من زيد ثلث الدار ، ثم باع عمرا سدسها ، ولم يعلم عمرو بشراه للثلث ، ثم علم ، فله المطالبة بحقه من شفعة الثلث ، وهو ثلثاه ، وذلك تسعا الدار ، فيأخذ من بكر ثلثي ذلك ، وقد حصل ثلثه الباقي في يده بشرائه للسدس ، فيفسخ بيعه فيه ، ويأخذه بشفعة البيع الأول ، ويبقى من مبيعه خمسة أتساعه ، لزيد ثلث شفعته ، فيقسم بينهما أثلاثا .

                                                                                                                                            وتصح المسألة من مائة واثنين وستين سهما ، الثلث المبيع أربعة وخمسون سهما ، لعمرو ثلثاها بشفعته ستة وثلاثون سهما ، يأخذ ثلثيها من بكر ، وهي أربعة وعشرون سهما ، وثلثها في يده اثنا عشر سهما ، والسدس الذي اشتراه سبعة وعشرون سهما ، قد أخذ منها اثني عشر بالشفعة ، بقي منها خمسة عشر ، له ثلثاها عشرة ، ويأخذ منها زيد خمسة ، فحصل لزيد اثنان وثلاثون سهما ، ولبكر ثلاثون سهما ، ولعمرو مائة سهم ، وذلك نصف الدار وتسعها ونصف تسع تسعها ، ويدفع عمرو إلى بكر ثلثي الثمن في البيع الأول ، وعليه وعلى زيد خمسة أتساع الثمن الباقي بينهما أثلاثا .

                                                                                                                                            وإن عفا عمرو عن شفعة الثلث ، فشفعة السدس الذي اشتراه بينه وبين زيد أثلاثا ، ويحصل لعمرو أربعة أتساع الدار ، ولزيد تسعاها ، ولبكر ثلثها ، وتصح من تسعة ، وإن باع بكر السدس لأجنبي ، فهو كبيعه إياه لعمرو ، إلا أن لعمرو العفو عن شفعته في السدس ، بخلاف ما إذا كان هو المشتري ، فإنه لا يصح عفوه عن نصيبه منها .

                                                                                                                                            وإن باع بكر الثلث لأجنبي ، فلعمرو ثلثا شفعة المبيع الأول ، وهو التسعان ، يأخذ ثلثهما من بكر ، وثلثهما من المشتري الثاني ، وذلك تسع ثلث تسع ، يبقى في يد الثاني سدس وسدس تسع ، وهو عشرة من أربعة وخمسين بين عمرو وزيد أثلاثا .

                                                                                                                                            وتصح أيضا من مائة واثنين وستين ، ويدفع عمرو إلى بكر ثلثي ثمن مبيعه ، ويدفع هو وزيد إلى المشتري الثاني ثمن خمسة أسباع مبيعه بينهما أثلاثا ، ويرجع المشتري الثاني على بكر بثمن [ ص: 223 ] أربعة أتساع مبيعه .

                                                                                                                                            وإن لم يعلم عمرو حتى باع مما في يده سدسا ، لم تبطل شفعته ، في أحد الوجوه وله أن يأخذ بها كما لو لم يبع شيئا . الثاني تبطل شفعته كلها . والثالث ، تبطل في قدر ما باع ، وتبقى فيما لم يبع . وقد ذكرنا توجيه هذه الوجوه . فأما شفعة ما باعه ففيها ثلاثة أوجه ; أحدهما ، أنها بين المشتري الثاني وزيد وبكر أرباعا ، للمشتري نصفها ، ولكل واحد منهما ربعها ، على قدر أملاكهم حين بيعه .

                                                                                                                                            والثاني ، أنها بين زيد وبكر ، على أربعة عشر سهما ، لزيد تسعة ، ولبكر خمسة ; لأن لزيد السدس ، ولبكر سدس يستحق منه أربعة أتساعه بالشفعة ، فيبقى معه خمسة أتساع السدس ، ملكه مستقر عليها ، فأضفناه إلى سدس زيد ، وقسمنا الشفعة على ذلك ، ولم نعط المشتري الثاني ولا بكرا بالسهام المستحقة بالشفعة شيئا ; لأن الملك عليها غير مستقر . والثالث ، إن عفا لهم عن الشفعة ، استحقوا بها . وإن أخذت بالشفعة لم يستحقوا بها شيئا . وإن عفا عن بعضهم دون بعض ، استحق المعفو عنه بسهامه دون غير المعفو عنه .

                                                                                                                                            وما بطلت الشفعة فيه ببيع عمرو ، فهو بمنزلة المعفو عنه ، فيخرج في قدره وجهان . ولو استقصينا فروع هذه المسألة على سبيل البسط ، لطال ، وخرج إلى الإملال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية