ولو فعليها ربع المال ; لأن الثابت بشهادتهما ربع المال ، ولأنه قد بقي على الشهادة من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع المال فعلى الراجع ربع المال ، وإن رجعت المرأتان فعليها النصف ، وإن رجع الرجل وحده فعليه نصف المال ، وإن رجع رجل وامرأة فعليهما ثلاثة أرباع المال على الرجل النصف وعلى المرأة الربع ، وإن رجعوا جميعا فعلى الرجل نصف المال وعلى المرأتين النصف ; لأن الثابت بشهادة الرجل مثل ما ثبت بشهادة المرأتين فقد قامتا في الشهادة مقام رجل واحد كما { شهد رجل وامرأتان ، ثم رجعت امرأة } قال صلى الله عليه وسلم في نقصان عقل النساء عدلت شهادة اثنتين منهن شهادة رجل .