الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو رجع عند غير قاض وضمنهما المال وكتبا به على أنفسهما صكا وبسبب المال إلى الوجه الذي هو له منه ، ثم جحدا ذلك عند القاضي لم يقض بذلك عليهما ; لأنهما كتبا على أنفسهما الصك بمال بسبب باطل وهو رجوعهما عند غير القاضي ، وكذلك لو أقر بذلك ضمنهما المال . فكذلك إذا أثبت المدعي ذلك بالحجة ، ولو رجعا عند غير قاض وضمنهما المال على الوجه الذي هو له منه ، ثم جحدا ذلك عند القاضي لم يقض بذلك عليهما ; لأنهما كتبا على أنفسهما الصك بسبب باطل وهو رجوعهما عند غير القاضي ، وكذلك لو أقر بذلك عند صاحب الشرط ، أو عامل كورة ليس القضاء إليه ; لأن الرجوع معتبر بالشهادة فكما أن الشهادة عند هؤلاء كالشهادة عند غيرهم من الرعايا . فكذلك الرجوع

التالي السابق


الخدمات العلمية