الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قطع رجل يدي رجل اليمنى ، واليسرى قطعت يداه بهما ، وكذلك إن قطعهما من واحد ; لأن المماثلة المشروطة في الفعل ، والمحل ، والمأخوذ بالفعل موجود ، فإن قيل هو ما فوت على كل واحد منهما منفعة الجنس ، وإذا قطعنا يده كان فيه تفويت منفعة الجنس فلا يتحقق المماثلة قلنا في حق كل واحد منهما يعتبر ما يستوفيه هو ، وليس في استيفائه منفعة الجنس ، ثم هذا المعنى إنما يعتبر في السرقة ; لأن تفويت منفعة الجنس استهلاك حكما ، والاستهلاك الحقيقي في حد السرقة غير مشروع فكذلك الحكمي فأما في القصاص ، فالاستهلاك الحقيقي مشروع إذا كانت المماثلة فيه فكذلك الاستهلاك الحكمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية