الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو شهدا على رجل أنه قطع يد رجل من المفصل وشهد آخران أنه جرحه سبع أو سبعان ، أو جرح نفسه ، أو جرحه عبد له ، أو عثر فانكسرت رجله فمات من ذلك كله فلا قصاص على قاطع اليد وعليه نصف دية اليد ، والأصل أن النفس تتوزع على عدد الجناة لا على عدد الجنايات ; لأن الإنسان قد يتلف بجراحة واحدة ، وقد يسلم من جراحات ، ثم ما اتحد حكمه [ ص: 172 ] من الجراحات في كونه هدرا يجعل في حكم فعل واحد ; لأن حكم الكل واحد ، وهو الإهدار ، وإذا صار بعض النفس هدرا امتنع وجوب القصاص في شيء منه فيجب فيما هو معتبر حصته من الدية وعلى هذا يخرج ما ذكرنا من المسائل ، وكذلك لو قطع رجل يد رجل خطأ وجرحه سبع وجرحه عبد له وجرح نفسه فمات من ذلك فعلى قاطع اليد ربع دية اليد ; لأن النفس تلفت من أفعال أربعة مختلفة الحكم فإن جراحة السبع هدر غير معتبرة في حق الإثم ، والحكم جميعا . وجرحه نفسه معتبر في حق الإثم غير معتبر في حق الحكم ; لأنه ليس بسبب الحكم وجرح عبده له معتبر في الإثم والحكم جميعا إذا كان عمدا حتى يجب القصاص ; فلهذا توزع بدل نفسه أرباعا فيكون ربعه على قاطع اليد خطأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية