الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أعتق المأذون أمته على مال لم يجز ; لأن هذا التصرف ليس بتجارة فإن أجازه المولى جاز إن لم يكن عليه دين كما لو باشره بنفسه ، والمال دين للمولى عليها ، ولا يجوز قبض المأذون له منها ; لأنه في العقد كان معبرا عن المولى فهو في قبض البدل كأجنبي آخر ، وإن لحقه دين بعد إجازة المولى لم يكن للغريم في ذلك المال حق ; لأنه كسب حر فلا يتعلق به حق غرماء المأذون ، وإن كان على المأذون دين لا يحيط برقبته ، وبما في يده جاز العتق بإجازة المولى أيضا ; لكونه مالكا فيها ، وعليه قيمتها للغرماء . [ ص: 29 ] لأن حقهم في ماليتها ، وقد أتلفها المولى بالإجازة ثم المال عليها للمولى لا حق لغرماء المأذون في ذلك ، بخلاف ما تقدم من الكتابة ; لأن الأمة هاهنا تعتق بنفس القبول ، وما تكتسب بعد ذلك خالص ملكها فإنما يؤدي بدل الكتابة من كسب اكتسبه في حال رقه وحق الغرماء فيه مقدم على حق المولى ، وإن كان الدين يحيط بالمأذون ، وبما في يده فكذلك في قولهما وفي قول أبي حنيفة لا تعتق ; لأنه لا حق للمولى في كسب المأذون في هذه الحالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية