الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والحرف والصنائع ) كالتجارة والحجامة لتوقف قيام الدين على قيام الدنيا وقيامها على ذينك ، وتغايرهما الذي اقتضاه العطف على خلاف ما في الصحاح يكفي فيه أن الحرفة أعم عرفا ؛ لأنها تشمل ما يستدعي عملا وغيره كأن يتخذ صناعا يعملون عنده ، والصنعة تختص بالأول . ( تنبيه )

                                                                                                                              صرحوا بكراهة فعل بعض الحرف كالحجامة مع تصريحهم هنا بفرضيتها وهو مشكل ، وقد يجاب عنه بأن الحيثية مختلفة ، ومع ذلك فيه ما فيه ؛ لأنا إذا نهينا الناس عن فعل الحجامة مثلا من أي حيثية كان يلزم تركهم لها فلا مخلص إلا اعتماد أن المكروه أكل كسبها للحر لا فعلها فتأمله .

                                                                                                                              ( وما يتم به المعاش ) عطف مرادف ؛ لأنه لا يخرج عن ذينك ( تنبيه )

                                                                                                                              لا يحتاج في هذه لأمر الناس بها ؛ لأن فطرهم مجبولة عليها ، لكن لو تمالئوا على ترك واحدة منها أثموا وقوتلوا كما هو قياس بقية فروض الكفاية .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن والحرف والصنائع ) اعلم أني لم أر من ذكر ما يحصل به فرض الكفاية في الحرف هل يشترط وجود جميعها أو المحتاج إليه بتلك الناحية وعلى كل تقدير فهل يشترط في كل محل أو يتقيد بمسافة القصر أو بمسافة العدوى أو يفصل فيها بين ما تشتد الحاجة إليه وما تعم وما تندر ؟ ا هـ سيد عمر ( قوله : كأن يتخذ إلخ ) مثال للغير ( قوله : وهو مشكل ) أي لاستلزامه كون الشيء الواحد مطلوبا ومنهيا عنه ( قوله : أكل كسبها ) أي الحجامة ( قول المتن وما يتم به المعاش ) أي التي بها قوام الدين والدنيا كالبيع والشراء والحراثة والخياطة وفي الحديث { اختلاف أمتي رحمة } وفسره الحليمي باختلاف الهمم والحرف . ا هـ . مغني ( قوله : عطف مرادف ) إلى قوله والفرق في النهاية إلا قوله كما هو إلى المتن وقوله : لكن هنا إلى ويسن وقوله : للخبر المشهور فيه وقوله وفي الأذكار إلى أما كونه وقوله : ولم يضعفه ( قوله : عن ذينك ) أي الحرف والصنائع ( قوله : لا يحتاج ) إلى قوله كما هو قياس إلخ في المغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية