الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أرسلا كلبين ، أو سهمين ) ، أو أحدهما سهما ، والآخر كلبا على صيد ( فإن سبق آلة المسلم فقتل ) الصيد ( أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل ) كما لو ذبح مسلم شاة فقدها مجوسي ، فإن لم ينهه لذلك فأصابته آلة المجوسي فأنهته إليه حرم ، وضمنه المجوسي للمسلم بقيمته ، وقت إصابة آلته ؛ لأنه أفسد ملكه بجعله ميتة ( ولو انعكس ) بأن سبق آلة المجوسي فقتل ، أو أنهاه لذلك ( أو جرحاه معا ) ، وحصل الهلاك بهما ، ولو بأن كان أحدهما مذففا ، والآخر غير مذفف لكنه يعين على المذفف على المعتمد ( أو جهل ) أسبقهما القاتل ، أو لم يعلم أيهما قتله ( أو ) جرحاه ( مرتبا ، ولم يذفف أحدهما ) أي : لم يقتله سريعا ( حرم ) تغليبا للتحريم ، وكذا لو سبق كلب مجوسي [ ص: 316 ] فأمسكه فقط فقتله كلب مسلم ؛ لأنه بإمساكه صار مقدورا عليه فلم يحل بقتل كلب المسلم ، وإيراد هذه عليه فيه نظر ، ويحل ما اصطاده مسلم بكلب مجوسي قطعا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو أنهاه إلى حركة مذبوح ) فإن لم ينهه إليها فهو داخل في قوله ، أو مرتبا إلخ . ( قوله : وضمنه المجوسي للمسلم ) أي : حيث ملكه المسلم بشرطه كما هو ظاهر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولو أرسلا ) أي : مسلم ، ومجوسي ا هـ . مغني ( قول المتن : فإن سبق آلة المسلم ) أي : يقينا أخذا من قوله : الآتي ، أو جهل ا هـ . ع ش ( قول المتن : فقتل ) أي كلب المسلم ، أو سهمه المعبر عنه بالآلة ا هـ . رشيدي ( قول المتن : أو أنهاه إلخ ) ، فإن لم ينهه إليها فهو داخل في قوله : ، أو مرتبا إلخ ا هـ . سم ( قوله : كما لو ذبح إلخ ) أي ، ولا يقدح ما وجد من المجوسي كما لو ذبح إلخ ا هـ . مغني ( قوله : فإن لم ينهه إلخ ) عبارة المغني ، ولو أثخن مسلم بجراحته صيدا ، وقد أزال امتناعه ملكه ، فإذا جرحه مجوسي ، ومات بالجرحين حرم ، وعلى المجوسي قيمته مثخنا ؛ لأنه أفسده بجعله ميتا ، ولو أكره مجوسي مسلما على ذبح ، أو أمسك له صيدا فذبحه ، أو شاركه في قتله بسهم ، أو كلب ، وهو في حركة مذبوح ، أو شاركه في رد الصيد على كلب المسلم بأن رده إليه لم يحرم ا هـ . وقوله : ، ولو أكره إلخ في سم عن الروض مثله ( قوله : وضمنه المجوسي إلخ ) أي : حيث ملكه المسلم بشرطه كما هو ظاهر ا هـ . سم أي : بأن أزال امتناعه ( قوله : لذلك ) أي : إلى حركة مذبوح ( قوله : ولو بأن كان إلخ ) لا حاجة إلى زيادة بأن ( قوله : مذففا ) أي : قاتلا سريعا ( قول المتن ، أو مرتبا إلخ ) بأن سبق آلة أحدهما [ ص: 316 ] الآخر فهلك بهما ا هـ . مغني ( قوله : فأمسكه فقط ) أي : لم يقتله ، ولم يجرحه ا هـ . مغني ( قوله : وإيراد هذه إلخ ) وممن أورده المغني ( قوله : عليه ) أي : على قول المصنف ، ولو انعكس إلخ

                                                                                                                              ( قوله : ويحل ) إلى قوله : وعبارته في النهاية ( قوله : ويحل ما اصطاده إلخ ) وكذا ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم حرام قطعا ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية